الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].
• وجه الدلالة: حيث دلّت أن الكفار متى بذلوا الجزية لزم قبولها، وحرم قتالهم.
2 - حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، وفيه: "فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم" (?).
• وجه الدلالة: أن في الحديث أمرٌ صريح بقبول الجزية، وعقد الذمة لهم عند رضاهم بذلك.
3 - أن عقد الذمة ينتهي به القتال كالإسلام، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم وجب إجابتهم إلى ذلك. فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة.
• الخلاف في المسألة: ذهب بعض فقهاء الشافعية في وجه عندهم: على أنه لا تجب إجابتهم، إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة، قياسًا على الهدنة.
ووصف النووي هذا القول: بأنه شاذ متروك (?).Rأن الإجماع متحقق على وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم. متى توفرت فيهم شروط عقدها وانتفت فيهم الموانع، وأما خلاف بعض الشافعية فهو من قبيل الشذوذ الفقهي كما نص على ذلك إمام الشافعية في عصره النووي، واللَّه تعالى أعلم.
هذا وقد نص بعض الفقهاء على حالات تطرأ يُقدِّرها الإمام، تدعو المصلحة إلى عدم قبول عقد الذمة لهم، ومنها:
إن طلب بعض أهل الحرب عقد الذمة لهم، فقال قومهم، وكانت لهم قوة ومنعة: إن فعلتم قاتلناكم، أو قتلنا أسراكم. فإن لم يكن بالمسلمين قوة، أو خافوا على أسراهم، فلا بأس بأن لا يقبلوا عقد الذمة لهم (?).
عند العجز عن حمايتهم، وتوفير الأمن لهم، فحينئِذٍ لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إلى عقد الذمة لهم (?).