الرعية أن يستبدوا به، أو يفتئتوا على الإمام بعقده.

• الخلاف في المسألة: يرى بعض الحنفية (?)، والمالكية (?) أن الإمام لا يختص بعقد الذمة.

• وحجتهم: أن المراد بعقد الذمة هو مراعاة مصلحة المسلمين، فإن تحقَّق هذا الشرط في العاقد كان عقده جائزًا؛ لأن العبرة ليست بذات العاقد، ولكن بما يُحقِّقه من مصلحة.Rأن الإجماع غير متحقق على أن عقد الذمة يختص بالإمام أو من يقوم مقامه، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[220/ 2] وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم:

• المراد بالمسألة: إذا طلب قوم من أهل الحرب ممن تقبل منهم الجزية أن يصيروا ذمة للمسلمين، فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمع الكل على أن من حلَّ قبول الجزية منه، إذا أعطى جزيته، وسأل أن يعطى الذمة على ذلك، وهو ممتنع غير مقهور، أنه ليس للإمام أن يمتنع من أخذ ذلك منه، ومن تصييره على ذلك من أهل الذمة) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، المالكية (?)، والشافعية (?) والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قول اللَّه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015