والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء بوم القيامة وشقه مائل" (?).

• وجه الدلالة: حيث دلَّ عموم الحديث على وجوب العدل بين الزوجات ولم يُفرق بين مسلمة وغير مسلمة.

ولأن الزوجتان يستويان في سبب وجوب القسم وهو النكاح، فيستويان في القسم من غير تفريق بينهن.Rأن الإجماع متحقق في وجوب التسوية في القسم بين الزوجة المسلمة والكتابية، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[214/ 11] حل ذبائح أهل الكتاب:

• المراد بالمسألة: بيان أن ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل للمسلمين الأكل منها إذا ذكروا اسم اللَّه عليها وذكيت ذكاة شرعية (?)، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال، إذا ذكروا اسم اللَّه عليها) (?).

وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل، وإن لم يسم اللَّه عليها، إذا لم يسم عليها غير اللَّه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015