لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار -قديمًا وحديثًا- إلى قوله ذلك لأن إحدى الآيتين ليست بأولى بالاستعمال من الأخرى ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ما كان إلى استعمالهما سبيل؛ فآية سورة البقرة عند العلماء في الوثنيات والمجوسيات وآية المائدة في الكتابيات) (?).Rأن الإجماع متحقق على إباحة نكاح المسلم بالكتابية إذا لم تكن في دار الحرب، وما ورد من خلاف لابن عمر فهو محتمل للكراهة، أو للتوقف، فلا يخرق الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.
• تعريف القسم:
القَسْم -بفتح القاف وسكون السين- لغة: الفرز والتفريق، يقال: قسمت الشيء قَسْمًا: فرزته أجزاء، والقِسْم -بكسر القاف وسكون السين- الاسم، ثم أطلق على الحصة والنصيب، والقَسَم -بفتح القاف والسين- اليمين (?).
• وفي الاصطلاح: قسمة الزوج بيتوتته بالتسوية بين النساء (?). أو: هو توزيع الزمان على زوجاته إن كن ثنتين فأكثر (?).
• المراد بالمسألة: إذا كان للرجل المسلم أكثر من زوجة وكانت إحداهن كتابية، فإنه يجب أن يسوي ويعدل بين جميع زوجاته المسلمة منهن والكتابية في القسم ولا يُفضل إحداهن على الأخرى، وقد نُقل الاجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،