الصحابة لظهر منهم نكير أو خلاف وفي ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه) (?) وقال أيضًا: (إباحة نكاح الحرائر منهن (أي: الكتابيات) إذا كن ذميات، فهذا لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار فيه، إلا شيئًا يروى عن ابن عمر أنه كرهه) (?).

وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية نصرانية، وتزوج طلحة بن عبيد اللَّه يهودية، وتزوج حذيفة يهودية، وعنده حرتان مسلمتان عربيتان، ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا، إذا لم تكن من نساء أهل الحرب) (?).

وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (ليس بين أهل العلم بحمد اللَّه اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب) (?).

وشيخ الإسلام (728 هـ) حيث يقول: (ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم -أي: أهل الكتاب- ثبت بالكتاب والسنة والإجماع) (?).

والزركشي (772 هـ) حيث يقول: (مع أن جواز نكاح حرائر أهل الكتاب إجماع، أو كالإجماع) (?)

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].

• وجه الدلالة: حيث نص اللَّه سبحانه وتعالى صراحة على حل نكاح نساء أهل الكتاب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015