والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء" (?)
• وجه الدلالة: حيث ألحق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الطفل بأبويه في الحكم في الدنيا، فكأنه قال لهم: حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك بالأبوين، فمن كان صغيرًا بين أبوين كافرين ألحق بحكمهما، ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق بحكمهما (?).
2 - عن الصعب بن جثامة -رضي اللَّه عنه- قال: مرَّ بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأبواء أو بودَّان (?)، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: هم منهم (?).
• وجه الدلالة: أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة (?)، فدلَّ ذلك على تبعية الأطفال لآبائهم في أحكام الدنيا.Rأن الإجماع متحقق على أن الطفل الذي لم يبلغ، ولم يُسب، ولم يُسلم والداه، أنه تابع لأبويه في أحكام الدنيا لعدم المخالف المعتبر، واللَّه أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن للمسلم أن يتزوج بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار أهل الحرب، وقد نُقل الإجماع على جواز ذلك.
• من نقل الإجماع: الجصاص (370 هـ) حيث يقول: (ولا نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين تحريم نكاحهن (أي: الكتابيات). . . ولو كان ذلك محرمًا عند