• وجه الدلالة: حيث دل الحديث على تحريم الإقامة في ديار الكفار؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد برأ من المقيم فيها، والبراءة لا تكون إلا على فعل محرم.Rأن الإجماع متحقق على وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن من هاجر من مكة إلى المدينة قبل الفتح، لا يجوز له أن يترك دار هجرته، ويعود إلى وطنه الأول الذي هاجر منه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) حيث يقول: (أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته، ورجوعه إلى وطنه، وأن ارتداد المهاجر من الكبائر) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: علماء الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن سلمة بن الأكوع: أنه دخل على الحجاج، فقال: يابن الأكوع ارتددت على عقبيك، تعربت؟ قال: لا، "ولكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن لي في البدو" (?).
• وجه الدلالة: أن الحجاج لما أنكر على سلمة خروجه من دار هجرته، اعتذر سلمة بأنه إنما هو بإذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
2 - عن العلاء بن الحضرمي (?) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا" (?).