والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب بلا نزاع في الجملة) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، الحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قول اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97)} [النساء: 97].
• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة دلالة واضحة على وجوب الهجرة على المسلمين المستضعفين العاجزين عن إظهار دينهم، في بلد لا سلطان للإسلام فيها (?).
2 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سريةً إلى خثعم (?) فاعتصم ناسٌ بالسجود، فأسرع فيهم القَتلَ، وبلغَ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر لهم بنصف العقل (?)، وقال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين". قالوا: يا رسول اللَّه ولِمَ؟ قال: "لا تتراءى ناراهما" (?) (?).