ولو أسلم قاتل الشهيد، لم يجب عليه دية، ولا كفارة بالسنة المتواترة، واتفاق المسلمين) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)} [الأنفال: 38].

• ووجه الدلالة من الآية: أن اللَّه تعالى وعبد الكفار إن تابوا وآمنوا بالمغفرة، فدل ذلك على سقوط ما فعلوا في حال كفرهم سواء حقوق اللَّه، أو حقوق الآدميين، في الدماء وغيرها.

2 - أنه قد أسلم جماعة على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد عرف من قتلوه: مثل: وحشي بن حرب قاتل حمزة، ومثل قاتل النعمان بن قوقل وغيرهما، فلم يطلب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا بشيء؛ عملًا بقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ} (?).

3 - اتفاق الصحابة على هذا الحكم، ويدل عليه: أنه لما عزم الصديق -رضي اللَّه عنه- على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم. فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: تلك دماء أصيبت في سبيل اللَّه، وأجورهم على اللَّه، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر (?).Rأن الإجماع متحقق على سقوط القصاص فيما جناه الكافر الحربي من دماء المسلمين حال كفره، إذا أسلم بعد ذلك، أو دخل دار الإسلام بعقد أمان، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[186/ 8] لا يقتل المسلم بالحربي:

• المراد بالمسألة: إذا قتل المسلم كافرًا حربيًّا، سواءٌ كان في دار الحرب، أو كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015