ليس الصلب، ولا قطع الأيدي والأرجل، ولا النفي، من أحكامهم.) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - أمْرُ الشارع في القرآن الكريم بقتال المشركين في كثير من الآيات، دون ذكر هذه العقوبة الخاصة بالمحاربين من (القتل، والصلب. .)، مما يدل على أنها لا تشمل الحربيين، ومن شواهد ذلك قول اللَّه تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وقوله سبحانه: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29]، وغيرها من الآيات التي أمرت بقتال المشركين أمرًا مطلقًا، دون ذكر هذه العقوبة.
2 - قول اللَّه تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} [المائدة: 33] ثم قال سبحانه: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 34].
• وجه الدلالة: أن في الآية دليل واضح أن الحكم الذي ذكره اللَّه في المحاربين يجري في المسلمين والمعاهدين دون المشركين؛ إذ لو كان حكمًا في أهل الحرب من المشركين لوجب أن لا يسقط إسلامهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما للمسلمين عليهم من حقوق، وقد أجمع المسلمون أن إسلام المشرك يضع عنه ما كان فعله قبل إسلامه من إتلاف للأموال والدماء. بخلاف المحارب فإنه تلزمه تلك الحقوق، فدلَّ ذلك أن الحكم في الآية لا يشمل أهل الحرب من المشركين (?).Rأن الإجماع متحقق على أن الحربي ليس له حكم المحارب في إيقاع العقوبة الخاصة بالحرابة عليه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.