• تعريف المحارب:
• المحارب في اللغة: لفظ مشتق من الحرابة مصدر حَرِبَ، وحَرَبَه يَحْرُبه: إذا أخذ ماله، والمحارب: الغاصب الناهب (?).
• ويبين ابن عبد البر رحمه اللَّه تعريفه الاصطلاحي بقوله: (كل من قطع السبل وأخافها، وسعى في الأرض فسادًا بأخذ المال، واستباحة الدماء، وهتك ما حرم اللَّه هتكه من المحارم، فهو محارب) (?).
• المراد بالمسألة: بيان أن من قاتل من أجل أخذ المال، أو إخافة السبيل، بأي نوع كان من أنواع القتال، فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي (?).
وأن الحربي والمحارب لا يستويان في الحكم، فالحربي يُقاتَل حتى يسلم، أو يُعطي الجزية إن كان ممن تقبل منه، وأما المحارب فإنه إن تاب قبل القدرة عليه، فإن العقوبة تسقط عنه فيما بينه وبين اللَّه، ثم ينظر بعد في حقوق من تضرر منه من الآدميين، كما أن حكم الحربي في القتال هو القتل، وإن وقع أسيرًا خُيِّر فيه الإمام بين أمور وهي: القتل، والاسترقاق، والمن (إطلاق سراح الأسير بلا مقابل)، والفداء (تبادل الأسرى أو أخذ المال فدية عنهم)، وفرض الجزية على الرجال القادرين منهم. وأما المحارب فحكمه أن يقتل، أو يصلب، أو تقطع منه الأيدي والأرجل من خلاف، أو ينفى من الأرض، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (وإنما حكم الحربيين القتل في اللقاء كيف أمكن حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن كان منهم كتابيًّا في قولنا وقول طوائف من الناس. أو من كان منهم من أي دين كان ما لم يكن عربيًّا في قول غيرنا. أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق فقط بلا خلاف، . . . أو يسترق، أو يطلق إلى أرضه. . . أو يفادى به. . . أو نطلقهم أحرارا ذمة، . . . فهذه أحكام الحربيين بنص القرآن، والسنن الثابتة، والإجماع المتيقن، ولا خلاف في أنه