ثم نبذ إليهم وقاتلهم؛ لأن أمان المسلم كان صحيحًا والتحرز عن الغدر واجب) (?).

2 - وأما سحنون فإنه نص على جوازها مع الكراهة من السرايا، وذلك في حال الضرورة (?). وهو خلاف المعتمد من المالكية وعليه فخلافه شاذ، واللَّه تعالى أعلم.

[176/ 4] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة:

• المراد بالمسألة: إذا تضمن عقد الهدنة أمرًا يحيل العقد إلى الغموض فإن ذلك لا يجوز.

ومثاله: أن يقع العقد مطلقًا بلا تحديد مدة، أو أن يشترط أن للطرفين أو لأحدهما نقض الهدنة متى ما أراد، فإنه لا يجوز. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وقد وافقوا (أي القاضي والشافعي) الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة أني أقركم ما أقركم اللَّه لم يصح، فكيف يصح منهم الاحتجاج به مع إجماعهم مع غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) (?).

• مستند الإجماع: لأن الإطلاق يقتضي التأبيد، وذلك يُفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو غير جائز (?).

• الخلاف في المسألة: وذهب الحنفية وبعض المالكية ورواية لأحمد ورواية المزني عن الشافعي (?) إلى أن عقد الموادعة يصح أن يكون مطلقا عن المدة إذا كان في ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015