• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [التوبة: 4] وقوله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [التوبة: 7].
• وجه الدلالة: حيث جاءت ألفاظ الأمر بالوفاء بالهدنة والمعاهدة بصيغة الجمع (أوفوا، فاتموا، استقاموا)، مع أن عقد الهدنة قد يتم من رجلين يمثلان كلا الطرفين، فدلَّ ذلك على دخول من تحت أيديهم من الرعية في الوفاء ببنود هذه الهدنة.
2 - يمكن أن يقال: أن الإمام والرئيس باعتباره ممثلًا للجماعة التي يرأسها، ومعبرًا عن إرادتها، وناظرًا لمصلحتها فإن ما يعقده من مهادنات يسري حكمها على من تحت يده من الرعية.Rأن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
المراد بالمسألة: أن عقد الهدنة من اختصاص الإمام أو من يقيمه الإمام مقامه، فإن تولى أحد الأفراد عقد الهدنة بدون تفويض من الإمام بطل العقد، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه، وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، المالكية (?)، والشافعية (?) والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: أن عقد الهدنة متعلق بمصلحة عامة بالمسلمين والتي لا يقررها