• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وعامة أهل السير والمغازي (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي هريرة أنه ذكر فتح مكة، وفيه: فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول اللَّه أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن" (?).
2 - وعن ابن عباس قال: "لما نزل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مر الظهران، قال العباس: قلت واللَّه لئن دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش، فجلست على بغلة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت لعلي: أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة، فيخبرهم بمكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليخرجوا إليه فيستأمنوه، فأني لأسير إذ سمعت كلام أبا سفيان، وبديل بن ورقاء، فقلت: يا أبا حنظلة فعرف صوتي، فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم، قال: مالك فداك أبي وأمي، قلت: هذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والناس، قال: فما الحيلة؟ قال: فركب خلفي، ورجع صاحبه، فلما أصبح غدوت به على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأسلم، قلت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا، قال: "نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن"، قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد" (?).Rأن الإجماع متحقق على ثبوت أمان الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل مكة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن فتح مكة وإن وقع الخلاف في فتحها، أكان عنوة، أم صلحًا؟ إلا أن الإجماع قد نُقل على أنه لم يكن في ذلك الفتح شيء من حكم البلاد