• مستند الإجماع: وحجتهم بأن قالوا:
إن المعلَّق على شرط يكون معدومًا قبل وجود الشرط، وقد عُلِّق أمان المستأمن بشرط ألَّا يكون عينًا، فإذا ظهر أنه عين، فإنه يعود حربيًّا لا أمان له فيُقتل، وينتقض أمانه، وحكمه للإمام، وهو كالأسير الحربي.
وإذا نقض العهد فإنه لا يستحق تبليغه مأمنه؛ لأنه نقض عهده، وفعل ما فيه ضرر على المسلمين، وهو أشبه ما لو قاتلهم.Rأن الإجماع متحقق على أن تجسس المستأمن الذي شُرط عليه ألَّا يتجسس فتجسس أنه ينقض أمانه، لعدم المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- حين منَّ اللَّه عليه بفتح مكة، عرض الأمان على أهلها، بأن من دخل داره، أو المسجد، أو دار أبي سفيان، أو ألقى السلاح فهو آمن، وقد نُقل الإجماع على ثبوت ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (ولم تختلف الآثار ولا اختلف العلماء في أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمن أهل مكة، كل من دخل داره، أو المسجد، أو دار أبي سفيان، أو ألقى السلاح) (?) ونقله عنه ابن القطان (628 هـ) (?).
وأبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث يقول: (والكل متفقون على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما دخلها أمَّن أهلها. .) (?).
وشيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (فأسلم أبو سفيان وأمنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن". . . وهذا الذي ذكرناه مجمع عليه بين أهل العلم، مذكور في عامة الكتب المصنفة في هذا الشأن) (?).