للحنابلة (?). وقال به من السلف: الحسن البصري، وعطاء بن السائب، وشريك النخعي، وغيرهم (?).
• مستند الإجماع: وحجتهم: فعل عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بأرض مصر، والشام، والعراق، إذ إنه لم يقسم الأراضي بل وقفها على مصالح المسلمين، ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة، إلا نفرٌ يسير (?).
قال مالك: (بلغني أن بلالًا وأصحابه سألوا عمر في قسم الأرض المأخوذة عنوة، فأبى ذلك عليهم، وكان بلال من أشد الناس عليه كلامًا، فزعم من حضر ذلك أن عمر دعا عليهم فقال: "اللهم اكفنيهم" فلم يأت الحول وواحد منهم حي، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ذلك، وتلاه عثمان وعلي على مثل ذلك، وقد غنم عليه الصلاة والسلام غنائم وأراضي فلم ينقل أنه قسم منها إلا خيبر، وهذا إجماع من السلف) (?).
• الخلاف في المسألة: وللفقهاء في هذه المسألة قولان آخران عدا القول المحكي عليه الإجماع:
• القول الأول: ذهب الشافعية (?)، والظاهرية (?)، وأبو ثور وغيرهم (?) إلى تقسيم الأرض المفتوحة عنوة بين الغانمين، كسائر ما ظهر عليه الإمام من قليل أموال المشركين أو كثيره، وحكم اللَّه عز وجل في الغنيمة أن تخمس.
• وحجتهم:
1 - عموم قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41].
• وجه الدلالة: أن هذا نصٌّ عامٌّ فيدخل في ذلك جميع ما غنموا من الأرض أو غيرها.
2 - وما ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم خيبر على الغانمين (?).