أن تقطعوا بعضهم وتدعوا بعضهم؟ قال: قلنا: لا، قال: أفرأيتم لو رفعتموهم إليهم، فقطعوا بعضهم وتركوا بعضهم، أكان عليكم منهم شيء؟ قال: قلنا: لا، أما نحن فقد قضينا ما علينا، قال: فهكذا تجري الأمور" (?).
وعن عبد اللَّه بن محيريز قال: "الحدود والفيء والجمعة والزكاة إلى السلطان" (?).
وقال الحسن البصري: "أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة" (?).
ولأن الفيء يُصرف في المصالح العامة، ويحتاج إلى اجتهاد، ويتعلق بها جميع المسلمين، والإمام هو النائب لهم، والمجتهد في تعيين مصالحهم (?).Rأن الإجماع متحقق على أن الإمام هو من يتولَّى جباية الفيء، وتفريقه حسب المصلحة؛ لعدم المخالف المعتبر في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن أرض الكفار التي يستولي عليها المسلمون بالقوة والقهر، وينقاد أهلها عنوة، ثم يُسلم أهلها عليها، أن أرضهم تكون فيئًا للمسلمين لا تقسم، بل تكون وقفًا في مصالح المسلمين، على حكم الفيء، لا يستأثر أحد بملك أعيانها، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) حيث يقول: (وقال المهلب. . . فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه، ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية في المشهور (?)، ورواية