المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[147/ 18] يجب أداء الجزية آخر الحول:

• المراد بالمسألة: بيان أن وقت وجوب أداء الجزية هو آخر الحول، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث يقول: (فإنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول. . . وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول، لأن الحول شرط في وجوبها فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب -أعني قبل وجود شرط الوجوب- لم تجب) (?).

وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (وهذه كانت سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيهم أنهم إذا التزموا له بذل الجزية كف عنهم بمجرد التزامهم، ولهذا يحرم قتالهم إذا التزموها قبل إعطائهم إياها اتفاقًا) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قول اللَّه تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].

• وجه الدلالة: أن المراد بالآية التزام إعطاء الجزية، دون نفس الإعطاء، فالغاية: هي قبولهم ذمتنا، وعبَّر فيها بالجزية لما فيها من معنى العوض، بدليل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثم ادعهم إلى الجزية، فإن هم أجابوك، فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم. ." (?)، فأمره بالكف اقترن بقبولهم الجزية لا بدفعهم إياها.

2 - وقياسًا على الزكاة في مال المسلم، فإنها تجب في آخر الحول.

• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية أن أخذ الجزية يجب في أول الحول الذي تُعقد فيها الذمة للذمي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015