مجنونًا ولا زمنًا ولا غير بالغ ولا امرأة ولا راهبًا ولا عربيًّا ولا ممن تجر في أول السنة وكان غنيًّا) (?).

وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (فهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان) (?).

وابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم حتى يبلغوا، ولا على عبيدهم ولا على مجنون ولا ضرير ولا شيخ فان ولا على أهل صوامع) (?). ونقله عنه الدمشقي مقرًّا له في"رحمة الأمة" (?).

وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (فإنهم اتفقوا على أنها -[الجزية]- إنما تجب بثلاثة أوصاف: الذكورية والبلوغ والحرية، وإنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذا كانت إنما هي عوض من القتل، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد) (?).

وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (قال: (ولا جزية على صبي، ولا زائل العقل، ولا امرأة، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا) (?)، وقال: (مسألة: قال: ولا على سيد عبد عن عبده، إذا كان السيد مسلمًا لا خلاف في هذا نعلمه) (?).

والقرطبي (671 هـ): حيث يقول: (وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون، دون النساء والذرية والعبيد والمجانين والغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني) (?).

والأمير الصنعاني (852 هـ) في "سبل السلام" (?) نقلًا عن الإمام ابن رشد.

فقد تضمَّنت هذه النصوص الإجماع على أن الجزية إنما تجب على من توفَّرت فيه الأوصاف التالية:

الذكورة، فلا تجب الجزية على النساء.

العقل والبلوغ، فلا تجب على المجنون، ولا الصبي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015