• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16].

• وجه الدلالة: حيث ذهب بعض أهل العلم أن المراد بهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق، فقد جعل اللَّه حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية. فدل أن الجزية لا تقبل من المرتد (?).

2 - وعن عكرمة قال: أتي علي -رضي اللَّه عنه- بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تعذبوا بعذاب اللَّه"، ولقتلتهم لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" (?).

• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن حكم المرتد هو القتل، فلا يقر بالجزية، ولا يقبل منه سوى الإسلام أو السيف.

3 - ولأن قبول الجزية موضوع للإقرار على الكفر، والمرتد لا يقر على كفره (?).

• الخلاف في المسألة: أشار ابن حزم أن من السلف من قال بأخذ الجزية من المرتدين، حيث قال: (فَقَدْ صَحَّ عن بَعْضِ السَّلَفِ أَخْذُ الْجِزْيَةِ منهم) (?).

والذي وقفت عليه من أقوال السلف في المسألة قول عمر بن عبد العزيز: وهو التفريق بين المرتد الذي عرف شرائع الإسلام ثم ارتد بعد ذلك: فهذا لا يقر ويقتل على ردته، وبين المرتد الذي لم يعرف شرائع الإسلام وهذا يُقر ولكن تُغلَّظ عليه الجزية.

فقد كتب عروة إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد، فكتب إليه عمر: أن سله عن شرائع الإسلام، فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام، فإن أبي فاضرب عنقه، وإن كان لم يعرفها فغلظ الجزية ودعه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015