يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29]، فهذه الآية تقضي بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة، وأما ما عداهم من الكفار فيبقى على العموم (?).

2 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. . . " الحديث (?).

• وجه الدلالة: أن الحديث عام في قتال جميع الكفار، وعدم قبول الجزية منهم، ولم يُخصَّص من هذا العموم إلا أهل الكتاب والمجوس، فمن عداهم من الكفار يبقى على العموم، فلا تقبل الجزية من عبدة الأوثان سواء أكانوا عربًا أم عجمًا. ولأن المشركين من عبدة الأوثان لم يكن عندهم سابقة من التوحيد والنبوة وشريعة فلا حرمة لمعتقدهم.

3 - ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأخذ الجزية من مشركي العرب (?).

4 - وما روي عن الزهري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب" (?).

5 - واستدلوا من المعقول: بأن كفرهم قد تغلظ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نشأ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجزة في حقهم أظهر، لأنهم كانوا أعرف بمعانيه ووجوه الفصاحة فيه. وكل من تغلظ كفره لا يقبل منه إلا الإسلام، أو السيف لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16] أي: تقاتلونهم إلى أن يسلموا.

• الخلاف في المسألة: وذهب مالك في قول: وهو الراجح عند المالكية (?) -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015