2 - وأما المجوس العرب فالإجماع غير متحقق على مشروعية أخذ الجزية منهم، كما مضى في أهل الكتاب، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أن الجزية لا تُعقد للمشركين من العرب، ولكن يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا وإلا قوتلوا، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطَّبريُّ (310 هـ) حيث يقول: (أجمعوا على أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبي أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إِلَّا الإسلام أو السَّيف) (?).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (لم يختلف مسلمان في أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهو إكراه في الدين) (?).
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وعلى المجوس، فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقًا) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، وقول عند المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وأبو ثور، وداود، وجماعة من أهل العلم سواهم (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].
فهذا عموم خُص منه أهل الكتاب بالذمة، بقوله سبحانه: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا