وشيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين) (?).
وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس) (?).
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وعلى المجوس، فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقًا) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - ما ثبت "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس هجر" (?).
2 - أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه-: أشهد لقد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (?).
• وجه الدلالة: أن هذين الحديثين صريحا الدلالة على مشروعية أخذ الجزية من المجوس.
3 - أن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- قال لعامل كسرى بين يدي معركة "نهاوند" في بلاد