بالجزية) (?)، ويقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء في جواز أخذ الجزية من المجوس) (?).
والماوردي (450 هـ) حيث يقول: (وقد أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر منهم الجزية، وانتشار هذا مع عدم المخالف فيه إجماع منعقد، ولأن الاتفاق على جواز أخذ الجزية منهم) (?).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (فلا خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم الجزية) (?) وقال: (ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس) (?).
وابن رشد (520 هـ) حيث يقول: (فأما الذين تؤخذ الجزية منهم باتفاق فأهل الكتاب والمجوس والعجم) (?).
وابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (وكذلك اتفقوا على ضرب الجزية على المجوس) (?).
وابن رشد (الحفيد) (595 هـ) حيث يقول: (فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس) (?)، وقال: (وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس) (?).
والرازي (606 هـ) حيث يقول: (المسألة الرابعة: اتفقوا على أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. . .) (?).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام. . . وقسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذين القسمين) (?).