• مستند الإجماع: استند جمهور الفقهاء القائلين بالتقدير بالشرع على عدد من الأحاديث والآثار التي تضمنت تقديرًا في الجزية ومنها:

عن معاذ -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وجَّهه إلى اليمن، أمَره أنْ يأخذ من كل حالمٍ -يعني: محتلمٍ- دينارًا، أو عَدله من المَعَافِر -ثيابٌ تكون باليمن" (?).

• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن للجزية مقدارًا مؤقتًا شرعًا لا ينقص عنه، وهو الدينار. قول الشافعية، أو ما يُقابله من الأموال الأخرى.

كما استندوا على ما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- من ضرائب مختلفة ومنها ما يأتي:

عن عمر بن الخطاب "أنه ضَرَبَ الجزية على أهل الذَّهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهمًا، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام" (?).

وعنه -رضي اللَّه عنه-: "أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015