الجزية (?)، لأن الكل يدخل في الفيء وهو كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كالعشور والجزية وما هربوا عنه (?).
أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فإن الجزية لفظ مشترك، فإذا اصطلح كثير من الفقهاء وضع لفظ (الجزية) على البدل الذي يؤديه أهل الذمة وهم من عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الإسلام إذ هم مقيمون في بلاد الإسلام، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن ما يؤديه أهل الهدنة الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ولا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة. أن ذلك لا يدخل في حكم الجزية؛ إذ الكل أهل عهد يجب الكف عنهم ما داموا مقيمين عليه ولم ينقضوه (?).Rأن الإجماع متحقق على جواز أخذ الجزية لقاء الهدنة، لعدم وجود المخالف المعتبر.
وأما خلاف بعض أهل العلم في تسمية ذلك (جزية) فإنه خلاف لفظي لا يخرم الإجماع؛ إذ الكل يُعد فيئًا للمسلمين، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن المقدار المالي الذي يقبل ويجزئ عمَّن أدَّاه في (الجزية العنوية) ثابتٌ ومقدَّرٌ في الشرع، وأن أربعة دنانير من الذهب، أو قيمتها من الفضة قدر يجزئ في الجزية في انقضاء كل عام قمري. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المُغلِّس (324 هـ) حيث يقول: (والجزية المأخوذة: هي ما أخذه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- من أهل الذمة، أربعة دنانير، أو قيمتها من الورق. واتفق الفقهاء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدار، واختلفوا في إيقاعه على ما دونه) نقله عنه ابن القطان الفاسي (?).
والجصاص (370 هـ) حيث يقول: (وذكر يحيى بن آدم أن الجزية على مقدار