• تعريف الهدنة:
• الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمر، أو الشخص يهدن هدونًا. سكن بعد الهيج، ويقال: هادنه مهادنة: صالحه (?).
• وفي الاصطلاح: هي عقد يقيمه الإمام أو نائبه مع الحربيين مدة محددة من الزمن بعوض أو بغير عوض (?).
• المراد بالمسألة: إذا عقد الإمام مع دار الحرب عقدًا لمدة زمنية محدودة على أن يكون العوض من الكفار، فإن ذلك جائز وهو من جنس الجزية (?)، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة) (?).
المرداوي (885 هـ) حيث يقول: (قوله: (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره: جاز، إن كانت المصلحة فيه). . . تنبيه: قوله: "بمال وغيره" أما المال: فلا نزاع فيه) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - ما جاء عن ابن إسحاق أنه قال: "فلما انتهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-