"أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى" (?).
• ووجه الدلالة: أن عمر -رضي اللَّه عنه- بيَّن أن رؤوس أموال مشتري الأسرى ترد إليهم.
2 - لأنه إذا أذن فيه كان نائبه في شراء نفسه، فكان الثمن على الآمر، كالوكيل.Rأن الإجماع متحقق على أن الأسير المسلم إذا أذن أو أمر بدفع الفداء عنه، فإنه يرده إلى من اشتراه؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا وقع المجاهد المسلم في الأسر، فقد يتصوَّر خلاصه بلجوئه للفرار، وقد يسبق هذه المحاولة أو يصحبها محاولة الإضرار بآسريه، من قتل لرجالهم، أو أخذٍ لأموالهم ونسائهم وذراريهم. وقد نُقل الإجماع على أن للأسير المسلم إن قدر على التخلُّص منهم والهرب بأي وسيلة، ولو أدى الأمر إلى قتل بعض الأعداء، أو كسر القيود والأغلال، أو أخذ بعض الأموال، ما لم يأخذوا عليه الأمان طائعًا ألَّا يخونهم (?).
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن للأسير من المسلمين إذا كان في أيدي العدو، وقدر أن يتخلَّص منهم بقتلهم وأخذ ذراريهم أن له أن يفعل ذلك، ويتخلَّص منهم. وكذلك إن كان في قيده فله أن يكسر قيده ويهرب منهم، وإن قدر أن يأخذ من أموالهم ونسائهم وذراريهم ويقتل من رجالهم ففعل فحلال له ذلك جائز) (?).