• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه) (?).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وإجماعهم على أنه لو أمره بالفداء رجع عليه دون جماعة المسلمين) (?).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وإذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو) ثم قال: (لا يخلو هذا من حالتين، أحدهما: أن يشتريه بإذنه فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه) (?).
وابن جزي (741 هـ) حيث يقول: (من فدى أسيرًا بامره رجع عليه بالفدية اتفاقًا) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال الشعبي: أغار أهل ماه (?) وأهل جلولاء (?) على العرب، فأصابوا سبايا العرب، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر -رضي اللَّه عنه- في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم، قد اشتراه التجار من أهل ماه، فكتب عمر -رضي اللَّه عنه-: