• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن للأمام أن يقسم الكتابيين من الأسرى ويُخمِّسهم) (?).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (من صار منهم رقيقًا بضرب الرق عليه، أو فودي بمال فهو كسائر الغنيمة يُخمَّس، ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين لا نعلم في هذا خلافًا) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عموم قوله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} [الأنفال: 41]، وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [الأنفال: 69].
• وجه الدلالة: أن قوله سبحانه في الآية الأولى: {مِنْ شَيْءٍ} نكرة في سياق الشرط فتعم جميع ما يغنمه المسلمون من أموال أهل الحرب. وكذا قوله تعالى في الآية الثانية: {مِمَّا غَنِمْتُمْ} فإن (ما) اسم موصول يفيد العموم. فكان عموم الآيتين يقتضي تخميس كل شيء استُولي عليه من الكفار، وقسم سائره في الغانمين، ويدخل في ذلك من ضُرب عليه الرق؛ لأنهم مالٌ من الأموال.
2 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين (?).
• وجه الدلالة: أن الرقيق مال غنمه المسلمون فاشبه باقي مال الغنيمة مثل الخيل والسلاح ونحوه، فتجوز قسمته بين الغانمين (?).