تابعًا لسابيه المسلم في دينه (?).
ولأن للسابي له عليه ولاية، وليس معه من هو أقرب إليه منه، فيتبعه كالأب، وكأن السابي لما أبطل. حريته قَلَبه قلبًا كلِّيًا، فعدم عما كان، وافتتح له وجود تحت يد السابي وولاية، فأشبه تولده بين الأبوين المسلمين (?).
أن تبعيته في الدين لسابيه المسلم أصلح له، فتعيَّن المصير إليه.
لأن السابي وليه فهو أولى به، فقام في دينه مقام أبويه كما قام في الولاية والكفالة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الحنابلة في رواية (?):
قال المرداوي (885 هـ): (إذَا سُبي الطِّفْلُ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُسْلِمٌ. قال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارحُ وَغَيْرُهُمَا: بِالإِجْمَاعِ هذا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ كَافِرٌ) (?).
وحجتهم:
1 - بالقياس على ما لو سُبِيَ مع والديه فإنه يُحكم بكفره، فكذا لو سبي منفردًا عنهما.
2 - ولأن يد السابي يد ملك، فلا توجب إسلامه، كيد المشترى.Rأن الإجماع غير متحقق على أن الطفل إذا سبي منفردًا عن أبويه حكم بإسلامه، لخلاف الحنابلة في رواية عنهم، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا وقع المحاربون من أهل الكتاب في أسر المسلمين، فإن الإمام مخيَّرٌ فيهم بين الاسترقاق أو المن أو الفداء أو القتل -على خلاف في التفاصيل- فإن اختار استرقاقهم، فإنهم يكونون داخلين في أصل الغنيمة، ويجوز توزيعهم حينئِذٍ على الغانمين، وقد نُقل الإجماع على ذلك.