يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم" (?).
3 - عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- أنه قال لعامل كسرى: "فأمرنا نبينا رسول ربنا -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللَّه وحده، أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم" (?).
• وجه الدلالة: أن قوله: (ملك رقابكم) الظاهر منه هو استرقاق من لم يُقتل من أهل الحرب في القتال الذين يقعون في أسر المسلمين وقبضتهم (?).
4 - ومما يدل على جواز الاسترقاق والاستعباد للأسرى إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على ذلك، قال ابن رشد القرطبي (595 هـ): (وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم وإناثهم) (?).
• الخلاف في المسألة: يرى الحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير أن حكم الأسير دائرٌ بين المن والفداء فقط (?).
وحجتهم: قوله تعالى: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4].
• وجه الدلالة: حيث حصرت الآية الكريمة حكم الأسارى بين المن والفداء، والاسترقاق خارج عن هذين الأمرين.Rأن الإجماع متحقق على مشروعية استرقاق الأسرى في الجملة إن رأى الإمام المصلحة في ذلك، لعدم الخلاف المعتبر، وأما خلاف الحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير فحادث بعد إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فلا يقدح في صحة الإجماع.
أن الإجماع متحقق على جواز الاسترقاق للنساء والصبيان والمقاتلين من أهل