• وفي الاصطلاح: الرق: عجز حكمي شُرع في الأصل جزاء عن الكفر (?).

• المراد بالمسألة: إذا ظهر المسلمون على الحربيين؛ فإن الإمام مخيَّرٌ بعد أسرهم أن يحكم عليهم بالرق، فيكونون مملوكين بأيدي المسلمين، وقد نُقل الإجماع على جواز ذلك في الجملة.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (فأما النكاية التي هي الاستبعاد، فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين، أعني ذكرانهم وإناثهم وشيوخهم وصبيانهم وكبارهم إلَّا الرهبان، فإن قومًا رأوا أن يتركوا دون أن يتعرض إليهم لا بقتل ولا استعباد) (?).

والقرطبي (671 هـ) حيث يقول: (وكذلك الرقاب أعني الأسارى الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?) في غير ذكور مشركي العرب، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في غير من لا يقر على الجزية من عبدة الأوثان ومن يحرم قتلهم غير النساء والصبيان (?)، والظاهرية في غير الحربي من العرب (?).

• مستند الإجماع:

1 - الآيات القرآنية الكريمة التي أباحت ملك اليمين الذي يعني ملكية الرقيق، وهذا يقتضي مشروعية الاسترقاق، كقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3].

2 - والأحاديث النبوية في ذلك كثيرة تعز عن الحصر، وقد عقد علماء الحديث أبوابًا عن الاسترقاق ومعاملة الرقيق وتحريرهم، ومن هذه الأحاديث قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن إخوانكم خولكم جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015