للواحد منهم شيء ينتفع به ولا يدفع به حاجته، فأباح اللَّه تعالى لهم ذلك (?).
ولأن الحاجة تبيح مال المعصوم، فمال الكافر أولى (?).
• الخلاف في المسألة: كان ابن شهاب لا يرى ذلك إلا بإذن الإمام (?)، وكذا ابن سيرين (?).
قال ابن عبد البر: (لا أعلم أحدًا قاله غيره) (?).
وقد صرح ابن حجر العسقلاني أن المسألة خلافية بقوله: (وهي مسألة خلاف، والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عمومًا وكذلك علف الدواب، سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه) (?).
وذكر ابن رشد سبب الاختلاف في المسألة فقال: (والسبب في اختلافهم معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام. . . فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه أجاز أكل الطعام للغزاة، ومن رجح أحاديث تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك) (?).Rأن الإجماع غير متحقق على جواز أكل الطعام ونحوه من أعلاف الدواب؛ للخلاف المعتبر من الإمام الزهري. واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا دخل المسلمون دار الحرب جاز لهم أن يأكلوا من الطعام وأن يعلفوا دوابهم بما يحتاجون إليه، فإذا أخذوا معهم منه شيئًا فأدخلوه بلاد الإسلام فإن كان كثيرًا فإنهم يردونه في الغنيمة. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (اتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر أو السوقة من المسلمين شيئًا قد تملكه أهل الحرب -ليس طعامًا سواء قل أو