أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام.

• مستند الإجماع: عن ابن عمر قال: "كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه" (?).

وعن عبد اللَّه بن مغفل، قال: "أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا قال: فالتفت فإذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- متبسمًا" (?).

عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى، قال: قلت: هل كنتم تخمسون -يعني: الطعام- في عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ فقال: "أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء ويأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف" (?).

• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: حيث أقرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أكلهم وانتفاعهم بما وجدوه في أرض الحرب، وعدم استئذانهم في ذلك.

وعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر: "كلوا واعلفوا ولا تحملوا" (?).

• وجه الدلالة: فيه التصريح بالرخصة في الأكل وأعلاف الدواب، بشرط عدم الحمل، بمعنى أن الانتفاع محصور ما داموا بدار الحرب.

ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، فإنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه، ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه، ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015