• وجه الدلالة: أن الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة بوجه غير مشروع، ثم رده أن ذلك محرم، وهو من الغلول، فإذا كان ذلك على سبيل الانتفاع فما كان على سبيل الأخذ والاستئثار به دون المسلمين أولى وأحرى.Rأن الإجماع متحقق على من أخذ شيئًا له ثمن أو بال، مما كان يملكه أهل الحرب -قل أو كثر مما عدا الطعام- فإن انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم، فإنه قد غل سلطان أو غيره؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن حكم الغلول حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب قليله وكثيره. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر) (?).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث، ولم يختلفوا في شيء منه، فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة. . . وهذا لا يحل بإجماع) (?).
وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن الغلول حرام) (?).
والقاضي عياض (544 هـ) حيث يقول: (وفي الحديث تعظيم أمر الغلول والعقوبة عليه، ولا خلاف أنه من الكبائر) (?).
• الموافقون للإجماع: وقال بذلك الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) والظاهرية (?).