ونقله أَيضًا: ابن قدامة، وابن مفلح الحنبلي، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، والبهوتي، ومحمد بن عبد الوهاب، ومحمد عليش (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: ما ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يختار من الغنيمة شيئًا منها؛ فعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كانت صفية من الصفي" (?).

• ووجه الدلالة: إخبار عائشة بأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصطفي من الغنيمة، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم اصطفاء شيءٍ من الغنيمة، فدل على اختصاصه -صلى اللَّه عليه وسلم- به؛ إذ لا يعقل تواطؤهم على ترك السنة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو ثور، وقال: للإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقد أشار ابن قدامة إلى قول أبي ثور وما تمسك به بقوله: (قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة لم يبق بعده، ولا نعلم مخالفًا لهذا إلا أبا ثور؛ فإنه قال: إن كان الصفي ثابتًا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس، فجمع بين الشك فيه في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا سبق أبا ثور إلى هذا القول) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015