• تعريف الصفي:
"الصفي": هو كل شيء يصطفيه رئيس الجيش من رأس الغنيمة لنفسه قبل القسمة من فرس، أو جارية، أو عبد، أو سيف، أو ما شاء، على حسب حال الغنيمة (?).
• المراد بالمسألة: أن ما كان يصطفيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الغنيمة قبل القسمة خاص به، قد سقط بموته، فليس لأحد بعده. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الشافعي (204 هـ) حيث يقول: (قال الشافعي: الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم نزل نحفظ من قولهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من صفي الغنيمة) نقله عنه الإمام البيهقي (?).
والطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك خلاف حكم الإمام من بعده) (?).
والجصاص (370 هـ) حيث يقول: (ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته -صلى اللَّه عليه وسلم-) (?).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن الصفي ليس لأحد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع) (?).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا أبا ثور فإنه قال: يجري مجرى سهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) (?).
وابن عطية (541 هـ) حيث يقول: (وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مخصوصًا من الغنيمة بثلاثة أشياء، كان له خمس الخمس، وكان له سهم في سائر أربعة الأخماس، وكان له صفي يأخذه قبل القسمة دابة أو سيف أو جارية، ولا صفي لأحد بعده بإجماع، إلا ما قال أبو ثور من أن الصفي باق للإمام، وهو قول معدود في شواذ الأقوال) (?).