Rأن الإجماع متحقق على استحقاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لخمس الخمس من المغانم في حياته، سواء غاب عن القسمة أم حضرها, لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن سهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من خمس الغنيمة لم يسقط بعد موته، وأن الإِمام يضعه منه في المقاتلين (أهل الديوان)، وإعداد الْكُرَاعِ (الخيل والسلاح)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار، فإن تقويتهم تذل الكفار) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق عل ذلك: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم" (?).
• وجه الدلالة: حيث أخبر -صلى اللَّه عليه وسلم- أن سهمه مردود على الجماعة، وأولى من يرد عليه من تسبب فيه وهم المجاهدون في سبيل اللَّه.
2 - وروي عن الحسن بن محمد ابن الحنفية أنه قال: "اختلفوا في هذين السهمين -يعني سهم الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وسهم ذي القربى- فأجمع رأيهم على أن يجعلوهما في الخيل والعدة في سبيل اللَّه، فكانا في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل اللَّه" (?).
3 - أنه لما كان هذا السهم في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له؛ لأن الرعب منه، والفزع منه،