نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها) (?).
وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (اتفق أهل العلم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان مما خصه اللَّه -تعالى- به: خمس الخمس من المغنم) (?).
وابن كثير (774 هـ) حيث يقول: (وكذلك كان له خمس خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: فقهاء المالكية (?) والشافعية (?)، والحنابلة (?) ومن ألَّف من العلماء في الخصائص النبوية كابن الملقن (?) والسيوطي (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41].
• وجه الدلالة: أنه صريح الدلالة على تمليك اللَّه تعالى نبيه ومصطفاه -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس الخمس من المغنم، وجاء هذا التمليك مطلقًا، سواء حضر الوقعة أم غاب عنها.
2 - عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم" (?).
• وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة في إباحة اللَّه لرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- الخمس من الغنائم. ثم إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رد ذلك لنفع ومصالح المسلمين من شراء السلاح وعدة القتال وغير ذلك، وهذا صنيع الغني الشاكر (?).