مستأجر الفرس ليركبه أنه فارس، فيأخذ حكم المالك، ولا فرق.
2 - لأنه مستحق لنفعه استحقاقًا لازمًا فكان سهمه له كمالكه (?).
3 - ولأنه تصرف في قتال العدو تصرف الفارس بوجه صحيح على وفق الشرع، فوجب له سهمه.Rأن الإجماع متحقق على أن من استأجر فرسًا ليغزو عليه، أن سهمي الفرس من استحقاق المستأجر المقاتل، وليست للمؤجر، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أن من لحق بجيش المسلمين بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة وإحرازها من دار الحرب إلى بلاد الإسلام، أنه لا حق له في الغنيمة لفوات سبب الاستحقاق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة (?)، وبعد إخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب أنه لا يسهم له) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، . . . .