• مستند الإجماع:
1 - لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وقد شهد الوقعة وهو فارس، ولأن سبب الاستحقاق الأخذ، وعند الأخذ هو فارس.
2 - ولأن معنى إرهاب العدو وقهره قد حصل به.Rأن الإجماع متحقق على أن الفارس إذا ماتت فرسه، أو باعها بعد أن قاتل عليها حتى حيزت الغنائم، أنه يسهم له سهم فارس، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا استأجر المقاتل فرسًا قاصدًا الغزو عليها، فإن سهمي الفرس من استحقاق المستأجر المقاتل، وليست للمؤجِّر. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ومن استأجر فرسًا ليغزو عليه فغزا عليه فسهم الفرس له، لا نعلم فيه خلافًا) (?).
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (فإن استأجر فرسًا للغزو، فغزا عليه فسهم الفرس له، لا نعلم فيه خلافًا) (?).
والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (فسهم الفرس المستأجرة للمستأجر بلا نزاع) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - لعموم حديث: "للفارس ثلاثة أسهم" (?) حيث يصدق على