أجناسًا مختلفة، قوم كل شيء منها على حدته، ثم عدلت بالقيمة. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة ولا تباع، لأنه لم يأت نص ببيعها. . . فصح أنه عليه السلام إنما قسم أعيان الغنيمة. . . وبهذا جاءت الآثار في حنين وبدر وغيرهما كقول علي. . . وكذلك بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول ابن عمر. . . وهو قول سعيد بن المسيب- وغيره. . . وجابر بن عبد اللَّه. . . ولا نعرف لهم مخالفًا من الصحابة أصلًا) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: سعيد بن المسيب (?)، ورواية لمالك (?).

• مستند الإجماع: أنه كذلك روي في قسم الغنائم في مغازي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعلى ذلك جرى فعل الصحابة.

1 - فقد ثبت عن رافع بن خديج قال: "كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذي الحليفة، فأصاب الناسَ جوعٌ فأصابوا إبلًا وغنمًا. قال: وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أخريات القوم، فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير" (?).

2 - وقال سعيد بن المسيب: "كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه" (?).

3 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراء المغانم حتى تقسم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015