الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم

[71/ 1] الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخوذًا بطريق القهر:

• تعريف الغنيمة:

الغنيمة في اللغة: واحدة الغنائم مأخوذة من الغنم، وهو الفوز بالشيء من غير مشقة أو جهد (?).

والغنيمة اصطلاحًا: هي ما أخذ المسلمون من أموال أهل الحرب عنوة، والحرب قائمة، بطريق القهر والغلبة (?).

• المراد بالمسألة: بيان أن مفهوم الغنيمة التي ذكرها اللَّه في كتابه، وأوضح قسمتها، وحدد المستحقين لها هو: ما أخذ من الكفار بطريق الغلبة والقهر، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: (واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: {غَنِمْتُمْ} من شيء: مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر) (?).

والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه) (?).

والسيوطي (880 هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه) (?).

• الموافقون للإجماع: قال به: سفيان الثوري وعطاء بن السائب (?)، وأصحاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015