• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية بل هو عندهم مندوب إليه في الجهاد (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن صهيب الخير قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم، وأهيب لكم في صدور عدوكم" (?).
2 - وعن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، "أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد، ويقول: هو تسكين للزوجة وأهيب للعدو" (?).
3 - ولما فيه من إدخال الرهبة في نفوس الأعداء بإظهار الشباب وما ينطوي عليه من مظهر القوة (?).
• الخلاف في المسألة: ذكر القاضي أبي يعلى في "الأحكام السلطانية" أن من العلماء من يمنع من الخضاب بالسواد في الجهاد وفي غير الجهاد (?).
وحجتهم: عموم النهي عن الصبغ بالسواد، يشمل المجاهد وغيره، فعن جابر بن عبد اللَّه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السَّواد" (?).Rأن الإجماع غير متحقق على جواز الصبغ بالسواد للمجاهد؛ لخلاف بعض فقهاء الحنابلة في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.