أو سريةٍ ولا رجلًا من المسلمين حدًّا، وهو غازٍ، حتى يقطع الدرب قافلا؛ لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار" (?).
وجه الدلالة من هذا الأثر على تأخير الحد حتى الرجوع إلى دار الإِسلام ظاهرة؛ لنهيه -رضي اللَّه عنه- عن إقامة الحد على الغزاة إلا إذا قطع الدرب راجعًا إلى دار الإِسلام، مبينًا -رضي اللَّه عنه- علة التأخير بقوله: لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.
3 - وبما روى علقمة أنه قال: (كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنه- وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم) (?).
4 - روي أنه أُتي سعد بن أبي وقاص بأبي محجن يوم القادسية، وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد، ولم يضربه الحد (?).
5 - وقالوا: لا يقام الحد في دار الحرب خشية أن يلحق المحدود بدار الكفر، ويحمله الغضب على الدخول في الكفر (?).
• الخلاف في المسألة: وفي المسألة قولان آخران أشار إليهما ابن هبيرة في قوله: (واختلفوا هل تثبت الحدود في دار الحرب على من وجدت منه أسبابها؟ . . . ثم اختلف موجبو الحد على من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه. فقال مالك والشافعي: يستوفى في دار الحرب، وقال أحمد: لا يستوفى في دار الحرب حتى يرجع إلى دار الإِسلام. وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من المسلمين أقام عليهم الحدود في عسكره قبل القفول، فإن كان أمير سريه لم يقم الحدود. .) (?).
واستدل من قال باستيفاء الحدود في دار الحرب: بعموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على وجوب إقامة الحدود على مرتكبيها من غير فرق بين مكان وزمان، ومن غير فرق بين دار إسلام وحرب (?).