إسلامه؛ لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا وقع المسلم المقاتل في ما يوجب حدًّا من الحدود أو القصاص، وهو في أرض الحرب، أو هم قد قاربوا العدو، فإنه لا يقام عليه الحد أو القصاص حتى يرجع إلى بلاد الإِسلام. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وجملته أن من أتى حدًّا من الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه حده. . . ولأنه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-. . . وهذا اتفاق لم يظهر خلافه) (?).
ونقله مقرًّا له ابن القيم (751 هـ) في "إعلام الموقعين" وقال: (بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب) (?)، وابن مفلح (884 هـ) في "المبدع" وقال: (وهو إجماع الصحابة) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: إسحاق بن راهويه وفقهاء الحنابلة والأوزاعي في حد القطع (?).
• مستند الإجماع: حديث بسر بن أرطاة، وفيه يقول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقطع الأيدي في الغزو". وفي لفظ آخر: "لا تقطع الأيدي في السفر" (?).
• وجه الدلالة: أن الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد القطع في الغزو، ويقاس عليه غيره من الحدود، كما فهم ذلك ابن القيم رحمه اللَّه فقال: (إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تقطع الأيدي في الغزو؛ لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم) (?).
2 - بما روى عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه كتب إلى مسألة: "ألَّا يجلدَنَّ أميرَ جيشٍ