• مستند الإجماع: عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما تعدون الشهيد فيكم؟ " قالوا: يا رسول اللَّه، من قتل فى سبيل اللَّه فهو شهيد. قال: "إن شهداء أمتي إذا لقليل". قالوا: فمن هم يا رسول اللَّه؟ قال: "من قتل فى سبيل اللَّه فهو شهيد، ومن مات فى سبيل اللَّه فهو شهيد" (?).

• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث صراحةً على أن من قتل من المجاهدين في سبيل اللَّه فهو شهيد.Rأن الإجماع متحقق على أن المقتول من المسلمين في المعركة مع الكفار شهيد تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، ويرجى له ثوابهم ومنازلهم في الآخرة، ولم يُخالف في هذا أحد فيما أعلم.

[60/ 39] شهيد المعركة لا يُغسَّل:

• المراد بالمسألة: بيان أن المسلم الذي يقتله المشركون في أرض المعركة لا يُغسَّل، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: البغوي (510 هـ) حيث يقول: (اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل) (?).

وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وقد أجمعوا -إلا من شذ عنهم- بأن قتيل الكفار في المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فكان مستثنى من السنة المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليها، ومن عداهم فحكمه الغسل والصلاة) (?)، وقال أيضًا: (ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وليس ما قالوه من ذلك بشيء) (?).

والوزير ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015