• والشهيد في اصطلاح الفقهاء: من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال (?).
• المراد بالمسألة: أن من وجد من المسلمين مقتولًا في أرض المعركة مع الكفار سواء قتله الكفار، أو قتله المسلمون خطأً، أو وطأته الدواب فإنه يُعد شهيدًا في الأحكام الدنيوية، فتجري عليه أحكام الشهيد فلا يُغسَّل، ولا يُكفن ولا يُصلَّى عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الغزالي (505 هـ) حيث يقول: (والشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال. . ولا خلاف أن من أصابه في القتال سلاح مسلم، أو وطأته دواب المسلمين فمات، فهو شهيد) (?).
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن الشهيد وهو من مات في قتال الكفار لا يُغسَّل) (?).
والشوكاني (1255 هـ) حيث يقول: (فعند الشافعي أن المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار، وخرج بقوله: (في المعركة) من جرح في المعركة وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات في قتال المسلمين كأهل البغي، وخرج بجميع ذلك من يسمى شهيدًا بسبب غير السبب المذكور، ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).