يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم" (?).
3 - وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- "صلوا كما رأيتموني أصلي" (?).
• وجه الدلالة: أن هذا عام في صلاة الخوف وغيرها، وقد أمر بالصلاة فلزم أتباعه.
4 - إجماع الصحابة على فعلها بعد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، وقد نقل إجماع الصحابة غير واحد من العلماء. قال في "المبدع": (وأجمع الصحابة على فعلها) (?)، وقال في "الاختيار": (إن الصحابة صلوها بعد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم ينكر أحد عليهم فكان إجماعًا) (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه، وحُكي عن المزني صاحب الشافعي فقالوا: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإمام واحد، وإنما تصلى بعده بإمامين، يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين، ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا، وتحرس التي قد صلت (?).
فذهب أبو يوسف إلى أن صلاة الخوف مختصة بزمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واحتج بأمرين:
1 - بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم، فالخكم غير هذا الحكم.
2 - وبأن التغيير الذي يحدث في هذه الصلاة ينجبر بفعلها مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لينال كل فريق منهم فضيلة الصلاة خلفه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد ارتفع هذا المعنى بعده (?).
وذهب المزني إلى القول بأن صلاة الخوف كانت مشروعة ثم نسخت.